الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1052

إن ما جاء في نص المادة 376 من قانون العقوبات في التعبير بكلمة (وجه إلى موظف) لا يعني أن الجريمة لا تتم إلا بالمواجهة بل يراد منها مجرد النطق بها بقصد الإهانة وذلك لأن هذا الفصل من قانون العقوبات مختص بالجرائم التي تقع على السلطة ويشمل كل اعتداء على الموظف بسبب وظيفته أو في معرض أدائها سواء أكان ذلك بحضوره أم بغيابه ما دام الباعث عليه إهانة الموظف وإعلان هذه الإهانة.
(سورية قرار جنحي 391 تاريخ 28/2/967 قق 1410 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1078)