Call us now:
في الذم والقدحإن المحكم يعتبر كالموظف عندما يسند إليه عمل يتعلق بالوظيفة التي يكلف بها بحيث يجوز إثبات ما ينسب إليه من الاعمال التي كانت موضع الذم حينما تكون متصلة بالوظيفة.
(سورية قرار جنحي 1410 تاريخ 15/6/968 ن 2/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1079)