الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1053

في الذم والقدحإن المحكم يعتبر كالموظف عندما يسند إليه عمل يتعلق بالوظيفة التي يكلف بها بحيث يجوز إثبات ما ينسب إليه من الاعمال التي كانت موضع الذم حينما تكون متصلة بالوظيفة.
(سورية قرار جنحي 1410 تاريخ 15/6/968 ن 2/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1079)