Call us now:
يعتبر النقد قذفاًً متى اشتمل على ما يشين الموظف من جهة عمله.
(مصر قرار 52 تاريخ 15/6/948 مج 738 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1082)
يعتبر النقد قذفاًً متى اشتمل على ما يشين الموظف من جهة عمله.
(مصر قرار 52 تاريخ 15/6/948 مج 738 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1082)