Call us now:
ما دام المتهم لم يدفع أن القذف الذي صدر منه كان بحسن نية متعلقاً بوظيفة المجني عليه ولم يطلب إثباته بل كان على الضد من ذلك ينكر صدوره منه فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتح له فرصة إثبات وقائعه.
(مصر قرار 220 تاريخ 22/5/950 قص 230 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1083)