Call us now:
إذا كانت وقائع القذف المسندة إلى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحي بل كانت متعلقة بحياته الخاصة أي بصفته فرداً فلا يجوز قانوناً إثباتها.
(مصر قرار 137 تاريخ 5/6/933 قص 230 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1084)
إذا كانت وقائع القذف المسندة إلى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحي بل كانت متعلقة بحياته الخاصة أي بصفته فرداً فلا يجوز قانوناً إثباتها.
(مصر قرار 137 تاريخ 5/6/933 قص 230 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1084)