Call us now:
إن الصحيفة النحاسية التي يحملها رجال البوليس وعليها نمر يعرفون بها هي جزء من ملبسهم كالأحزمة والأزرار المخصوصة ولا تفترق عن غيرها من أجزاء الملبس إلا في أنها رقعة معدنية عليها أسماء العساكر مرموزة لها بأرقام ولا عقاب على من قلدها إنما يعاقب حاملها بالمادة 156 عقوبات مصري.
(مصر قرار 284 تاريخ 13/6/929 قص 130 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1091)