الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1062

إن الصحيفة النحاسية التي يحملها رجال البوليس وعليها نمر يعرفون بها هي جزء من ملبسهم كالأحزمة والأزرار المخصوصة ولا تفترق عن غيرها من أجزاء الملبس إلا في أنها رقعة معدنية عليها أسماء العساكر مرموزة لها بأرقام ولا عقاب على من قلدها إنما يعاقب حاملها بالمادة 156 عقوبات مصري.
(مصر قرار 284 تاريخ 13/6/929 قص 130 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1091)