الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1067

إن المادة 37 من المرسوم 142 الصادر في 27/2/1952 المتعلق بنظام نقابة الأطباء توجب إحالة المخالفين لأحكامه أمام مجلس التأديب في النقابة كما وأن المادة 38 من ذات المرسوم أوجبت اعتبار كل تسجيل أو ترخيص جرى وفقاً للأحكام القانونية النافذة قبل صدورهوعلى هذا فلا يمكن اعتبار الطبيب الذي لم يسجل في نقابته ولم يجدد ترخيصه أنه قد ارتكب جريمة مزاولة الطب بدون إجازة بل أن أفعاله تخضع إلى إجراء مسلكي من النقابة المختصة.
(سورية قرار جنحي 315 تاريخ 9/5/960 قق 2274 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1097)