Call us now:
لما كان لا يوجد للمحكوم عليه ترخيص من الحكومة السورية بمزاولة مهنة طب الأسنان ولا عبرة قانونية للترخيص اللبناني الحائز عليه لأنه لا يؤثر على وضعه بالنسبة للقانون السوري الذي يعاقب على الجرائم المقترفة في الأراضي السورية وفاقاً لأحكام المادة 51 من قانون العقوبات كذلك فإن الأسباب المخففة المنصوص علها في المادة 244 من قانون العقوبات لا تطبق إلا في العقوبات الأصلية بحسب مدلول حكم هذه المادة لا في التدابير الاحترازية والمصادرة العينية منها.
(سورية قرار جنحي 276 تاريخ 25/8/951 قق 2275 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1098)