Call us now:
إن الأختام التي يعاقب على كسرها بالمادة /128/ عقوبات مصري قديم (147 جديد) وما بعدها هي الأختام التي تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانوني أو قياماً بأمر قضائي أو بما تراه هي واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى ومتى كانت الأختام قد وضعت بمعرفة السلطة الحكومية قضائية كانت أو إدارية فلا يجوز لأي إنسان المساس بها حتى ولو كان يزعم أن لا حق لها في وضع تلك الأختام.
(مصر قرار 318 تاريخ 18/1/931 مج 899 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1099)