الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1070

متى كانت محكمة الموضوع لم تعتبر فتح باب المكان المغلق تنفيذاً للحكم القضائي بمثابة فك للأختام التي وضعتها عليه سلطة التنفيذ فإنها لا تكون قد أخطأت إذ أن القانون لا يعاقب إلا على فك الأختام فقط وما دامت هي سليمة لم تمس فلا جريمة.
(مصر قرار 400 تاريخ 5/2/931 مج 899 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1101)