الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1075

إن القانون يعاقب كل من يأخذ أو ينتزع أوراقاً أودعت في خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم ويعتبر محضر المحاكمة من جملة هذه الأوراق.
(لأردن قرار 19 تاريخ 16/10/966 د 12/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1106)