Call us now:
لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجاني عالماً بشخص الحافظ وأنه مأمور بحفظها لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هي حماية هذه الأوراق في ذاتها وهي مودعة في المخازن العمومية أو بين يدي الأمين المأمور بحفظها.
(مصر قرار 1478 تاريخ 14/2/961 ح 9 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1108)