الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1077

لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجاني عالماً بشخص الحافظ وأنه مأمور بحفظها لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هي حماية هذه الأوراق في ذاتها وهي مودعة في المخازن العمومية أو بين يدي الأمين المأمور بحفظها.
(مصر قرار 1478 تاريخ 14/2/961 ح 9 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1108)