الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1078

يكفي القصد الجنائي العام في جريمة الإتلاف.
(مصر قرار 788 تاريخ 27/11/956 ح 8 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1110)