الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1079

إذا أثبت الحكم في حق الطاعن أنه أخفى محضر الجلسة الأصيل ليودع بدلاً منه المحضر المزور فإن إعادة هذا المحضر بعد ذلك إلى ملف الدعوى لا تأثير لها في قيام الجريمة.
(مصر قرار 222 تاريخ 10/11/958 قص 127 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1111)