Call us now:
لئن كان إهمال المميز عليه باعتباره رئيساً للمكتب الثاني أمر إخبار رؤسائه عن جريمة انتساب غيره من الضباط لحزب سياسي يشكل جريمة مستقلة عن جريمة انتسابه مع الغير لحزب سياسي إلا أنه لما كان إخباره عنهم يعرضه حتماً لخطر جسيم في حريته لاشتراكه معهم في النشاط الحزبي حالة كونه عسكرياً قائماً بوظيفة رئيس المكتب الثاني وكان وضعه هذا أشد من وضع الشاهد الذي يكتم معلوماته رفعاً لخطر جسيم يلحق بحريته حتماً إذ قال الحقيقة وذلك لجامع الغلة المنصوص عنها بالفقرة (آ) من المادة 400 عقوباتوكان واجب الإخبار عن الجرائم المكلف به كل موظف مناط به ملاحقتها بموجب المادة 389 عقوبات لا يتناول الجرائم التي يرتكبها نفس ذلك الموظف فإن تمييز النيابة العامة العسكرية لا يرد على قرار منع المحاكمة عن قاضي التحقيق.
(سورية قرار جنحي 1721 تاريخ 22/10/955 قق 2078 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1112)