Call us now:
إن المادة /391/ عقوبات ينحصر تطبيقها على الموظفين.
(سورية قرار جنائي 217 تاريخ 52/3/958 قق 1242 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1114)
إن المادة /391/ عقوبات ينحصر تطبيقها على الموظفين.
(سورية قرار جنائي 217 تاريخ 52/3/958 قق 1242 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1114)