الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1082

إن الافتراء إنما يتم على طريقتين أولاهما ما نصت عليه المادة 392 من قانون العقوبات وهي تتعلق بافتراء جرم لم يقترف ولم ينسب إلى أحد ويكون المفتري سبباً في مباشرة التحقيق عن فاعل مجهول لذلك الجرم وفي أشغال الدوائر الرسمية بأمور لا حقيقة لها وهذا الافتراء هو من نوع الجنحة على كل حال وسواء كان الإخبار متعلقاً بجناية أو جنحة… والطريقة الثانية ما نصت عليه المادة 393 وهي تتعلق بالافتراء عن جرم منسوب إلى شخص معين بنية سيئة وبقصد الإضرار به ويكون من نوع الجنحة إذا كان الجرم المفترى به من هذا النوع ويكون جناية إذا كان الجرم جنائي الوصف.
(سورية قرار جنائي 432 ا 11/6م966 قق 830 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1115)