الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1083

لما كانت المادة 932 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاف أدلة مادية على جريمة كهذه ويؤدي ذلك أن العلم بكون الجريمة لم تقترف وإن الظنين بريء مما نسب إليه ركن من أركان جريمة الافتراء ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك.
(سورية قرار جنحي 1204 تاريخ 14/10/961 قق 842 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1116)