الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1084

إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها.
(سورية قرار 287 تاريخ 30/4/960 قق 847 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1117)