Call us now:
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام فكأن المفتري أخبر النائب العام فحرر الاتهام.
(سورية قرار جنائي 24 تاريخ 20/1/974 س 1/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1119)