الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1087

إن المادة 393 ع لا تشترط لفرض العقوبة أن يتقدم المخبر نفسه بالإخبار الكاذب إلى السلطات المختصة بل يكفي أن يقدمه بواسطة الغير.
(سورية قرار جنائي 28 تاريخ 25/2/967 قق 836 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1122)