الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1088

إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع ليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذ بقي في حيز الأقوال المجردة فقطوكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
(سورية قرار جنحي 1421 تاريخ 22/4/963 قق 837 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1123)