Call us now:
إن المادة 27 من الأصول الجزائية قد بينت أركان الاخبار وذكرت أنه يحرر من قبل صاحبه ويوقع ليه ومؤدى ذلك أنه لا تتوفر في هذا الاخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله ولا قيمة له إذ بقي في حيز الأقوال المجردة فقطوكان الافتراء لا يتم إلا بوجود الاخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
(سورية قرار جنحي 1421 تاريخ 22/4/963 قق 837 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1123)