الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1089

من مقتضى المادة 393 عقوبات يعتبر مفترياً من قدم شكاية أو اخباراً إلى السلطة القضائية أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها الخ… وظاهر من هذا النص أن الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه لا تتوفر فيها عناصر الافتراء وإنما تعتبر تبعاً لصيغتها من قبيل القدح أو الذم.
(سورية قرار جنحي 743 تاريخ 12/5/954 قق 838 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1124)