Call us now:
لما كان ضباط الضابطة العدلية العسكرية يتمتعون فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة عملاً بأحكام المادة 29 من قانون العقوبات العسكري الصادر بتاريخ 27/7/1950 وكان الضباط الذين يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية هم الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة ومن جملتهم ضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك وآمر اللواء وقواد السرايا والافصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقة كما هو مضمون أحكام المادة 27 من قانون العقوبات العسكري الملمح إليه وكان من المبين بأوراق التحقيق أن الاخبار بمحاولة قتل أحد ضباط الجيش قد أبلغ إلى آمر موقع درعا وهو ممن يمارسون وظائف الضابطة العسكرية كما هو صريح إفادات المميز عليه الخطية المدونة في أوراق ضبط فوج شرطة الجيش في مخفر شرطة موقع السويداء وكان يتضح مما تقدم أن ما أفاده المخبر خطياً لدى من يمارسون وظائف الضابطة العدلية العسكرية إذا ثبت أن ما عزاه إلى المدعين من جرائم كان كذباً وهو يعرف براءتهم منها إنما ينطبق فعلة على أحكام المادة 393 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 165 تاريخ 26/2/956 قق 840 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1126)