Call us now:
يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها.
(سورية قرار هيئة عامة 459 تاريخ 31/5/953 قق 841 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1127)