الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1092

يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء قصد المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع بغير تريث ولا أناة إلى التبليغ والإخبار عنها.
(سورية قرار هيئة عامة 459 تاريخ 31/5/953 قق 841 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1127)