Call us now:
إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء.
(سورية قرار جنائي 109 تاريخ 4/2/975 قق 5/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1129)