الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1094

إن الافتراء من الجرائم المقصودة ولا بد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت اعتقاد الفاعل بصحة شكواه ولكنه مخطئ فلا يرقى ما في الشكوى إلى مرتبة جرم الافتراء.
(سورية قرار جنائي 109 تاريخ 4/2/975 قق 5/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1129)