Call us now:
إن مجرد منع المحاكمة المبنية على اعتبار عدم كفاية الدليل أو لسبب رجوع الطرف المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
(سورية قرار جنائي 484 تاريخ 28/9/960 قق 848 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1132)
إن مجرد منع المحاكمة المبنية على اعتبار عدم كفاية الدليل أو لسبب رجوع الطرف المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
(سورية قرار جنائي 484 تاريخ 28/9/960 قق 848 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1132)