الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1096

إن مجرد منع المحاكمة المبنية على اعتبار عدم كفاية الدليل أو لسبب رجوع الطرف المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
(سورية قرار جنائي 484 تاريخ 28/9/960 قق 848 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1132)