الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1097

إن القانون قد اشترط في جرم البيان الكاذب توفر القصد السيء وأن يكون الفاعل عالماً بكذب الوقائع التي تضمنها بيانه وأن يرمي إلى تقديم منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس. ولذلك فإنه يجب أن يعني الحكم في مثل هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه المذكورين وبإيراد الوقائع والأدلة التي استخلص منها توفرهما فإذا اقتصر الحكم على ذكر الوقائع دون تعليل وتدليل فهذا لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي.
(سورية قرار جنحي 3034 تاريخ 30/11/964 قق 849 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1133)