Call us now:
لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه باسم المبلغ ضده بل يكفي أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة للشخص الذي قصده المبلغ وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة ادعى حصولها واتهم فيها إنساناً ذكر عنه ما لا يصدق إلا على شخص بعينه لم يذكر اسمه بالكامل لغاية في نفسه وكان ذلك منه بقصد الإيقاع به فإن جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة في حقه.
(مصر قرار 765 تاريخ 5/4/943 مج 306 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1134)