Call us now:
لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير.
(مصر قرار 16 تاريخ 10/1/944 مج 307 والقرار رقم 800 تاريخ 4/11/963 ح 1344 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1136)