Call us now:
لا يشترط لتوقيع العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوه الحقائق أو أضاف إليها أموراً صفتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أمور يهم ذكرها. فإذا ادعى المبلغ في بلاغه أن المدعين بالحق المدني سرقوا منه ثمانية جنيةات بالإكراه في الطريق العام وأن الإكراه ترك أثر جروح به ثم ثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مكذوبة برمتها وإن الواقعة لم تكن إلا تعدياً بالضرب عد البلاغ كاذباً واستحق المبلغ العقاب.
(مصر قرار 1470 تاريخ 15/6/936 مج 307 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1137)