Call us now:
لا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما نستخلصه هي من المطروحة عليها أو التي أجرتها. وهي إذا تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤدية إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.
(مصر قرار 176 تاريخ 6/6/938 مج 308 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1138)