Call us now:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة المتهم بالبلاغ الكاذب على حكم قابل للطعن فيه ثم حكم بعد ذلك بنقضه فإنه يكون معيباً واجباً نقضه.
(مصر قرار 325 تاريخ 22/3/949 مج 309 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1141)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة المتهم بالبلاغ الكاذب على حكم قابل للطعن فيه ثم حكم بعد ذلك بنقضه فإنه يكون معيباً واجباً نقضه.
(مصر قرار 325 تاريخ 22/3/949 مج 309 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1141)