الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1105

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة المتهم بالبلاغ الكاذب على حكم قابل للطعن فيه ثم حكم بعد ذلك بنقضه فإنه يكون معيباً واجباً نقضه.
(مصر قرار 325 تاريخ 22/3/949 مج 309 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1141)