Call us now:
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ أو كذبه.
(مصر قرار 519 تاريخ 2/5/949 مج 903 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1142)