الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1107

إن تشكك المحكمة في تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.
(مصر قرار 1203 تاريخ 24/1/903 مج 903 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1143)