الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1110

لا ينهض أمر الحفظ الذي تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التي أبلغ بها المتهم ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به وعليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها.
(مصر قرار 1551 تاريخ 9/4/957 ح 1349 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1146)