Call us now:
لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب إلا على البلاغات التي تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين فيجب أن يبين الحكم الجهة التي قدم لها البلاغ.
(مصر قرار 26 تاريخ 12/3/931 قت 1/435 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1148)