لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب إلا على البلاغات التي تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين فيجب أن يبين الحكم الجهة التي قدم لها البلاغ.
(مصر قرار 26 تاريخ 12/3/931 قت 1/435 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1148)
لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب إلا على البلاغات التي تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين فيجب أن يبين الحكم الجهة التي قدم لها البلاغ.
(مصر قرار 26 تاريخ 12/3/931 قت 1/435 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1148)