الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1115

إن لجنة تحديد الأجور حينما تفصل أو تحقق في خلاف داخل ضمن اختصاصها تقوم مقام رجل القضاء وتعتبر دائرة قضائية ورجالها قضاة وقد حضر المدعى عليه مصطفى أمام رئيس دائرة العلاقات الزراعية الذي كان قائماً بعمل قضائي وانتحل صفة ليست له زعم بأنه وكيل المدعى الشخصي مع أنه معزول من هذه الوكالة واعترف بأقوال تضر بمصلحته فهو يعد مرتكباً الجرم الواردة في المادة 395 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 416 تاريخ 3/3/966 قق 2305 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1154)