الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1116

لما كانت الشهادة الكاذبة عبارة عن جرم واقع أمام المحكمة وبهذا الاعتبار يخضع للأحكام المنوه عنها في المادة 168 أصول جزائية والقاضية بتنظيم ضبط فوري يكون مداراً للنظر في الدعوى. وكان القاضي الفرد لم يسلك هذا الطريق. فإن إقامة الدعوى بالشهادة الكاذبة بعد البت بالدعوى المشهود بها يخضع للأصول العامة المنوه عنها في المادة الأولى من الأصول الجزائية والتي تحصر حق إقامة الدعوى بالنيابة العامة وبالمتضرر. وعليه فالحكم بهذه الدعوى قبل عرض أوراق الدعوى الأساسية على النيابة العامة من أجل إقامة الدعوى بجرم الشهادة الكاذبة مختل وواجب النقض.
(سورية قرار جنحي 1877 تاريخ 29/9/953 قق 1646 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1155)