Call us now:
إن المادة 398 عقوبات قد نصت على عقاب من شهد الحق أو كتم كل ما يعرفه أو بعضه ومؤدى ذلك أن يبحث القرار المطعون فيه عن الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة ثم يبين الفرق بينهما ويذكر أنواع الكذب الذي تعمده الشاهد في أقواله والأدلة القائمة عليه فإذا خلا القرار المذكور من هذه البيانات فهو قاصر في تعليله وأسبابه فإذا خلا القرار المذكور من هذه البيانات فهو قاصر في تعليله وأسبابه وجدير بالنقض.
(سورية قرار جنحي 1128 تاريخ 6/8/963 قق 1648 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1157)