الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1120

إن الكذب في الشهادة يمكن إثباته بكافة الوسائل القانونية التي تراها المحكمة ومنها الأوراق التي تصدر عن المدعى عليه بقطع النظر عن تقديمها إلى الدوائر الرسمية والعقارية أو قيام تحقيق بشأنها وعدمه.
(سورية قرار جنحي 1155 تاريخ 4/8/962 قق 1652 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1159)