الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1121

إن الشهادة لا تؤدى إلا بعد حلف اليمين وقد حددت المادة 398 من قانون العقوبات للشهادة الكاذبة عقوبة تختلف بين أن يكون أدائها مقترناً باليمين أو غير مقترن بها ولذلك فإن اليمين في الشهادة عنصر من عناصرها وجزء منها ولا يشكل جرماً مستقلاً.
(سورية قرار جنحي 607 تاريخ 27/3/966 قق 1653 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1160)