الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1122

إذا قرر الشاهد لمتهم أو عليه ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور.
(مصر قرار 1142 تاريخ 20/4/942 مج 783 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1161)