إن الأقوال التي تصدر من المتهم في مجلس القضاء على خلاف الحقيقة لا تعد شهادة زور لأنه لا يحلف اليمين ولأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به.
(مصر قرار 1594 تاريخ 2/11/936 مج 784 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1163)
إن الأقوال التي تصدر من المتهم في مجلس القضاء على خلاف الحقيقة لا تعد شهادة زور لأنه لا يحلف اليمين ولأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به.
(مصر قرار 1594 تاريخ 2/11/936 مج 784 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1163)