Call us now:
لا تتحقق الجريمة إلا إذا كانت الشهادة قد حصلت في مجلس القضاء.
(مصر قرار 1416 تاريخ 1/12/953 مج 784 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1164)
لا تتحقق الجريمة إلا إذا كانت الشهادة قد حصلت في مجلس القضاء.
(مصر قرار 1416 تاريخ 1/12/953 مج 784 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1164)