لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة.
(مصر قرار 1610 تاريخ 22/10/934 مج 784 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1165)
لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة.
(مصر قرار 1610 تاريخ 22/10/934 مج 784 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1165)