Call us now:
لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة.
(مصر قرار 1610 تاريخ 22/10/934 مج 784 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1165)