Call us now:
لا يشترط قانوناً للعقاب على شهادة الزور أن تكون لدى الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً بعقاب بريء أو تبرئة مجرم.
(مصر قرار 1594 تاريخ 20/11/1936 مج 785 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1167)