Call us now:
يكفي في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر في الحكم لصالح المتهم أو ضده ولو لم يتحقق ذلك بالفعل وإذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذي أديت الشهادة زوراً لمصلحته.
(مصر قرار 1415 تاريخ 30/1/947 مج 785 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1168)