Call us now:
يكفي لتوفر القصد الجنائي في شهادة الزور أن يكذب الشاهد عن علم وإرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع النظر عن الباعث.
(مصر قرار 496 تاريخ 17/11/947 مج 785 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1169)
يكفي لتوفر القصد الجنائي في شهادة الزور أن يكذب الشاهد عن علم وإرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع النظر عن الباعث.
(مصر قرار 496 تاريخ 17/11/947 مج 785 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1169)