Call us now:
إن القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً. كما أنه لا يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.
(مصر قرار 343 تاريخ 22/5/950 مج 785 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1170)